• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

ترامب قد يسمح لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في غزة إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار إصابة نتنياهو بالتهاب في الجهاز التنفسي وإلغاء جميع أنشطته الرسمية – 15 أكتوبر 2025 الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرات مسيّرة استهدفت العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 الذهب يتجاوز 4200 دولار مع تراجع الدولار عالميا السويد تتعقب غواصة روسية في بحر البلطيق ألمانيا تتمسك بموعد تطبيق قانون الخدمة العسكرية جثة مجهولة تربك إسرائيل بعد تسلم رفات من غزة ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن أمريكية لأسباب أمنية مقتل 15 مدنيًا في هجوم باكستاني على حدود أفغانستان – تصاعد التوتر 15 أكتوبر 2025 الشرطة الإيطالية في مأساة.. ضحايا جراء انفجار أثناء مهمة إخلاء الصين تعلن استعدادها لمواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتعزيز التجارة العالمية إسرائيل ترفض فتح رفح رئيس الفيفا يثير الجدل في قمة شرم الشيخ ترامب يهاجم غلاف تايم ويسخر من صورته تحذير من حرب نووية بسبب توماهوك

السبت 30/07/2016 - 06:54 بتوقيت نيويورك

فى أول رد فعل لمبادرة الأسد: مسلحون بشرق حلب يسلمون أنفسهم للجيش

فى أول رد فعل لمبادرة الأسد: مسلحون بشرق حلب يسلمون أنفسهم للجيش

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أعلنت صفحة "الإعلام الحربي السوري، صباح اليوم السبت، عن قيام مسلحين من أحياء حلب الشرقية بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للجيش العربي السوري، وذلك عقب التشريع الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بالعفو عن كل من يسلم سلاحه ويتوقف عن مواجهة النظام؟

وقضى القرار بمعاقبة كل من يحمل السلاح، وحمل المرسوم‬ التشريعي الذي أصدره الأسد رقم (15) للعام 2016، وينص على ما يلي:

ونقلا عن موقع رئاسة الجمهورية العربية السورية تنص المادة الأولى من التشريع أن كلّ من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة الثانية - كلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، يُعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (20) الصادر بتاريخ 2/4/2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة الثالثة - لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. 

الأكثر مشاهدة


التعليقات