• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

ترامب قد يسمح لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في غزة إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار إصابة نتنياهو بالتهاب في الجهاز التنفسي وإلغاء جميع أنشطته الرسمية – 15 أكتوبر 2025 الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرات مسيّرة استهدفت العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 الذهب يتجاوز 4200 دولار مع تراجع الدولار عالميا السويد تتعقب غواصة روسية في بحر البلطيق ألمانيا تتمسك بموعد تطبيق قانون الخدمة العسكرية جثة مجهولة تربك إسرائيل بعد تسلم رفات من غزة ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن أمريكية لأسباب أمنية مقتل 15 مدنيًا في هجوم باكستاني على حدود أفغانستان – تصاعد التوتر 15 أكتوبر 2025 الشرطة الإيطالية في مأساة.. ضحايا جراء انفجار أثناء مهمة إخلاء الصين تعلن استعدادها لمواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتعزيز التجارة العالمية إسرائيل ترفض فتح رفح رئيس الفيفا يثير الجدل في قمة شرم الشيخ ترامب يهاجم غلاف تايم ويسخر من صورته تحذير من حرب نووية بسبب توماهوك

الخميس 27/10/2016 - 08:21 بتوقيت نيويورك

بشار يصدر مرسوم لمدة 3 شهور كفرصة جديدة لتسليم المسلحين السلاح

بشار يصدر مرسوم لمدة 3 شهور كفرصة جديدة لتسليم المسلحين السلاح

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا بتمديد العمل لمدة 3 أشهر بالمرسوم رقم 15 لعام 2016 والقاضي بمنح عفو عن كل مسلح يسلم نفسه وكل من يبادر لتحرير مخطوف لديه.

وينص المرسوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016 الصادر، اليوم الخميس، القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر على ما يلي:

المادة "1": كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة "2": كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة "3": لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

الأكثر مشاهدة


التعليقات