• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

ترامب قد يسمح لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في غزة إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار إصابة نتنياهو بالتهاب في الجهاز التنفسي وإلغاء جميع أنشطته الرسمية – 15 أكتوبر 2025 الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرات مسيّرة استهدفت العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 الذهب يتجاوز 4200 دولار مع تراجع الدولار عالميا السويد تتعقب غواصة روسية في بحر البلطيق ألمانيا تتمسك بموعد تطبيق قانون الخدمة العسكرية جثة مجهولة تربك إسرائيل بعد تسلم رفات من غزة ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن أمريكية لأسباب أمنية مقتل 15 مدنيًا في هجوم باكستاني على حدود أفغانستان – تصاعد التوتر 15 أكتوبر 2025 الشرطة الإيطالية في مأساة.. ضحايا جراء انفجار أثناء مهمة إخلاء الصين تعلن استعدادها لمواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتعزيز التجارة العالمية إسرائيل ترفض فتح رفح رئيس الفيفا يثير الجدل في قمة شرم الشيخ ترامب يهاجم غلاف تايم ويسخر من صورته تحذير من حرب نووية بسبب توماهوك

الخميس 31/01/2019 - 03:03 بتوقيت نيويورك

مصر.. الإعدام والمؤبد لمهربي وتجار المخدرات

مصر.. الإعدام والمؤبد لمهربي وتجار المخدرات

المصدر / وكالات - هيا

أقرت الحكومة المصرية عقوبة الإعدام والمؤبد لمهربي وتجار #المخدرات بكل أنواعها، والسجن المشدد للمتعاطين، والسجن عاما للمتواجدين في أي مكان يتم فيه تعاطي فيه المخدرات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وذكر مجلس الوزراء أن مشروع التعديل يأتي في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها، خاصة المستحدثة منها، وغير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، مضيفا أنها شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب بصفة خاصة.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر أنواعا ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار.

وتضمن القانون عقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي المخدرات أو سهل تقديمها للتعاطي.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

الأكثر مشاهدة


التعليقات