• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

ترامب قد يسمح لإسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في غزة إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار إصابة نتنياهو بالتهاب في الجهاز التنفسي وإلغاء جميع أنشطته الرسمية – 15 أكتوبر 2025 الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرات مسيّرة استهدفت العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 الذهب يتجاوز 4200 دولار مع تراجع الدولار عالميا السويد تتعقب غواصة روسية في بحر البلطيق ألمانيا تتمسك بموعد تطبيق قانون الخدمة العسكرية جثة مجهولة تربك إسرائيل بعد تسلم رفات من غزة ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن أمريكية لأسباب أمنية مقتل 15 مدنيًا في هجوم باكستاني على حدود أفغانستان – تصاعد التوتر 15 أكتوبر 2025 الشرطة الإيطالية في مأساة.. ضحايا جراء انفجار أثناء مهمة إخلاء الصين تعلن استعدادها لمواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتعزيز التجارة العالمية إسرائيل ترفض فتح رفح رئيس الفيفا يثير الجدل في قمة شرم الشيخ ترامب يهاجم غلاف تايم ويسخر من صورته تحذير من حرب نووية بسبب توماهوك

الخميس 18/02/2016 - 14:13 بتوقيت نيويورك

أثر الزواج الثاني على المطلقة في الإسلام

أثر الزواج الثاني على المطلقة في الإسلام

المصدر / وكالات

و طلق الزوج زوجته التي أبرأته من حقوقها عنده ثم تزوجها بعد ذلك ، هل تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات ، أو بثلاث طلقات؟ 

المعروف أن المطلقة ثلاثا لا تعود إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح مع الدخول الصحيح ، كما قال تعالى { فإن طلقها } أى الثالثة-{ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } البقرة : 230 . أما المطلقة للمرة الأولى أو الثانية فيمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت فى العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة ، أو كان الطلاق عن طريق الخلع ، فإذا عادت إلى زوجها الأول ، فهل تعود بما بقى لها من عدد الطلقات ، أى بطلقة أو طلقتين -أم تعود إليه كزوجة جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثا؟ لم يرد فى هذه المسألة نص من القرآن أو السنة يعتمد عليه ، ولعَل الفقهاء ، قالوا : إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره عادت بما بقى لها من عدد الطلقات ، وذلك بالاتفاق .

أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء فى العدد الذى تعود به إلى زوجها ، فقال بعضهم : الزواج الثانى يهدم الزواج الأول ، بحيث لو عادت إليه تعود بثلاث طلقات ، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الهدم ، وقال بعضهم الآخر: الزواج الثانى لا يهدم زواجها الأول ، فتعود إليه بالباقى من عدد الطلقات ، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة .

ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : تعود إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات ، وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقى ولا يهدم الزواج الثانى الزواج الأول ، ولكل وجهة هو موليها ، والعمل فى مصر على الرأى الأول وهو العودة بالثلاث ، “أحكام الأسرة للدكتور محمد مصطفى شلبى ص 534” .

دار الإفتاء المصرية

الأكثر مشاهدة


التعليقات